فصل: أحاديث الباب

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث الباب

روى أحمد في ‏"‏مسنده ‏[‏ص 106 - ج 4، وقال الهيثمي في ‏"‏الزوائد‏"‏ ص 324 - ج 1‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ وفيه‏:‏ ابن لهيعة، وفيه ضعف، اهـ‏.‏‏]‏‏"‏‏.‏ والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن يزيد عن عبد اللّه بن عوف عن أبي جمعة حبيب بن سباع، وكان من أصحاب النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلى المغرب، ونسى العصر، فقال لأصحابه‏:‏ هل رأيتموني صليت العصر‏؟‏، قالوا‏:‏ لا يا رسول اللّه ما صليتها، فأمر المؤذن، فأذن، ثم أقام، فصلى العصر، ونقض الأولى، ثم صلى المغرب، انتهى‏.‏ وأعله الشيخ تقي الدين في ‏"‏الإِمام‏"‏ بابن لهيعة فقط، وقال في ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ ابن لهيعة لا يحتج به إذا انفرد، ومحمد بن يزيد، هو‏:‏ ابن أبي زياد الفلسطيني، صاحب حديث‏:‏ الصور، روى عنه جماعة، لكن أبو حاتم قال‏:‏ هو مجهول، وعبد اللّه بن عوف، هو‏:‏ القارئ، روى عنه الزهري‏.‏ وغيره، وكان زمن عمر بن عبد العزيز على ديوان فلسطين، انتهى‏.‏ واستدل الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏ على وجوب الترتيب في الفائتة بحديث جابر أن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه، يوم الخندق، جعل يسب كفار قريش، وقال‏:‏ يا رسول اللّه ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال عليه السلام‏:‏ ‏"‏فو اللّه إن صليتها، فنزلنا إلى بطحان، فتوضأ رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، وتوضأنا، فصلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ العصر بعدما غربت الشمس، وصلينا بعدها المغرب، رواه البخاري ‏[‏في ‏"‏المواقيت - في باب قضاء الصلوات الأولى فالأوْلى‏"‏ ص 84، ومسلم في ‏"‏باب الدليل لمن قال‏:‏ صلاة الوسطى، هي صلاة العصر‏"‏ ص 227 - ج 1‏]‏‏.‏ ومسلم، وبحديث صلاته عليه السلام يوم الخندق، في وقت المغرب أربع صلوات، وسيأتي في الحديث الآتي، وليس بظاهر فيهما، بل هما ظاهران في امتداد وقت المغرب، واللّه أعلم‏.‏

- الحديث السابع والعشرون بعد المائة‏:‏ روى أنه عليه السلام شغل عن أربع صلوات يوم الخندق، فقضاهن مرتبًا، ثم قال‏:‏

- ‏"‏صلوا كما رأيتموني أصلي‏"‏، قلت‏:‏ روى من حديث ابن مسعود، ومن حديث الخدري، ومن حديث جابر‏.‏

أما حديث ابن مسعود، فأخرجه الترمذي ‏[‏في ‏"‏المواقيت - في باب الرجل تفوته الصلاة، بأيتهن يبدأ‏"‏ ص 25، وكذا النسائي في ‏"‏آخر المواقيت‏"‏ ص 102، وفي ‏"‏الأذان‏"‏ ص 107، و ص 108، والطيالسي‏:‏ ص 44‏.‏‏]‏‏.‏ والنسائي عن أبي عبيدة عن أبيه عبد اللّه ابن مسعود، قال‏:‏ قال عبد بن مسعود‏:‏ إن المشركين شغلوا رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء اللّه، فأمر بلالًا، فأذن، ثم أقام، فصلى الظهر، ثم أقام، فصلى العصر، ثم أقام، فصلى المغرب، ثم أقام، فصلى العشاء، انتهى‏.‏ ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، قال الترمذي‏:‏ حديث ليس بإِسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ‏[‏لكن الحاكم قال في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 111 - ج 2‏:‏ قد اختلف مشائخنا في سماع أبي عبيدة من أبيه‏.‏‏]‏، انتهى‏.‏ ووهِم شيخنا علاء الدين، مقلدًا لغيره، فينقل كلام الترمذي، إلا أن أبا عبيدة لم يدرك أباه، والترمذي لم يقل ذلك في جميع كتابه، وإنما قال‏:‏ لم يسمع منه، ذكره في خمس مواضع من ‏"‏كتابه‏:‏ أولها‏:‏ في ‏"‏الطهارة - في باب الاستنجاء‏"‏‏.‏ وثانيها‏:‏ في ‏"‏الصلاة - في باب الرجل تفوته الصلوات، بأيتهن يبدأ‏؟‏‏"‏، ثم في ‏"‏باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الأوليين‏"‏، ثم في ‏"‏الزكاة في باب ما جاء في زكاة البقر‏"‏، ثم في ‏"‏التفسير - في سورة الأنفال‏"‏، ولفظه في الجميع‏:‏ وأبو عبيدة لم يسمع من عبد اللّه، وقد ذكر في ‏"‏باب الاستنجاء بحجرين‏"‏، وفي ‏"‏باب زكاة البقر‏"‏ سنده عمرو ابن مرة، قال‏:‏ سألت أبا عبيدة، هل تذكر من عبد اللّه شيئًا‏؟‏، انتهى‏.‏ وهذا دليل على أنه أدركه على صغر، وكذلك قال النسائي في ‏"‏سننه الكبرى - في باب صف القدمين‏"‏‏:‏ وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه، انتهى‏.‏ ولم أجد فيما رأيته من كلام العلماء من قال‏:‏ إنه لم يدرك أباه، فقال أبو داود‏:‏ توفي عبد اللّه بن مسعود‏.‏ ولولده أبي عبيدة سبع سنين، وقال يحيى القطان‏:‏ توفي عبد اللّه بن مسعود، ولولده عبد الرحمن ست سنين، وسئل أحمد عن عبد الرحمن، فقال‏:‏ أما الثوري‏.‏ وشريك فإنهما يقولان‏:‏ إنه سمع من أبيه، وقال ابن المديني‏:‏ لقي أباه، واختلف قول ابن معين، فقال مرة‏:‏ إنهما لم يسمعا من أبيهما، وروى عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن سمع من أبيه‏.‏ ومن عليٍّ، وجزم ابن عساكر في ‏"‏الأطراف‏"‏ بسماع عبد الرحمن، دون أبي عبيدة، وأبو عبيدة، اسمه‏:‏ عامر، واللّه أعلم، ثم وجدت ‏[‏قال البيهقي في ‏"‏سننه الكبرى‏"‏ ص 403 إن أبا عبيدة لم يدرك أباه، اهـ‏]‏ الشيخ محي الدين في ‏"‏الخلاصة‏"‏ قال في هذا الحديث بعينه‏:‏ إنه منقطع، فان أبا عبيدة لم يدرك أباه، انتهى‏.‏ وقال في ‏"‏باب إخفاء التشهد‏"‏‏:‏ أبا عبيدة لم يسمع أباه، ولم يدركه باتفاقهم، وقيل‏:‏ ولد بعد موته، وقال في ‏"‏باب الوتر‏"‏‏:‏ أبا عبيدة لم يدرك أباه، وكذلك قال في ‏"‏باب سجود السهو‏"‏، وكذلك في ‏"‏باب صلاة الخوف‏"‏، وكذلك في ‏"‏باب الجنائز‏"‏‏.‏

طريق آخر‏:‏ أخرجه أبو يعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود به، سواء‏.‏

واعلم أن ظاهر الحديث أن العشاء أيضًا من الفوائت، فإنه قال‏:‏ شغل عن أربع صلوات، وذكر منها‏:‏ العشاء، وليس كذلك، وإنما صلاها عليه السلام في وقتها، ولكن لما أخرها عن وقتها المعتاد له سماها الراوي فائتة مجازًا، وسيأتي ما يدل على ذلك، وقوله في الحديث‏:‏ ‏"‏ثم صلوا كما رأيتموني أصلي‏"‏، ليس هو في هذا الحديث، ولو ذكره المصنف - بالواو - لكان أجود، وهو في حديث مالك بن الحويرث أخرجه البخاري في ‏"‏الأذان ‏[‏في ‏"‏باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة‏"‏ ص 88‏.‏‏]‏‏"‏ عن أبي قلابة حدثنا مالك بن الحويرث، فذكره، وفيه‏:‏ ‏"‏فصلوا كما رأيتموني أصلي‏"‏، وقد تقدم‏.‏

وأما حديث الخدري، فرواه النسائي في ‏"‏سننه ‏[‏وروى الطحاوي‏:‏ ص 190، والدارمي‏:‏ ص 188، وأحمد‏:‏ ص 49 - ج 3، و ص 25 - ج 3، و ص 67 - ج 3، والنسائي في ‏"‏باب الأذان للفائت من الصلاة‏"‏ ص 107‏.‏‏]‏‏"‏ من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، قال‏:‏ حبسنا يوم الخندق عن الظهر‏.‏ والعصر‏.‏ والمغرب‏.‏ والعشاء، حين لقينا ذلك، فأنزل اللّه تعالى ‏{‏وكفى اللّه المؤمنين القتال‏}‏[الأحزاب: 32] ، فقام رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأمر بلالًا، فأقام، ثم صلى الظهر، كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام، فصلى العصر، كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام، فصلى المغرب، كما كان يصليها قبل ذلك، ثم أقام، فصلى العشاء، فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك، وذلك قبل أن ينزل ‏{‏فرجالًا أو ركبانًا‏}‏ [البقرة: 239]، انتهى‏.‏ ورواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الرابع والثلاثين، من القسم الخامس، ولم يذكر فيه‏:‏ العشاء، إلى آخر الحديث، وهذا يوضح ما قدمناه من أن العشاء لا تعد من الفوائت إلا مجازًا، ورواه أبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسنده‏"‏، وقال فيه‏:‏ عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن به، فذكره، وهذا الحديث يرد قول من احتج بحديث ابن مسعود على تأخير الصلوات في حال الخوف، قال في ‏"‏الشفاء‏"‏‏:‏ والصحيح أنه كان قبل نزول آية الخوف، فهي ناسخة، انتهى‏.‏

وأما حديث جابر، فأخرجه البزار في ‏"‏مسنده‏"‏ عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بن عبد اللّه أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ شغل يوم الخندق عن صلاة الظهر‏.‏ والعصر‏.‏ والمغرب‏.‏ والعِشاء، حتى ذهبت ساعة من الليل، فأمر بلالًا، فأذن، وأقام، فصلى الظهر، ثم أمره، فأذن، وأقام، فصلى العصر، ثم أمره، فأذن، وأقام، فصلى المغرب، ثم أمره، فأذن، وأقام، فصلى العشاء، ثم قال‏:‏ ‏"‏ما على ظهر الأرض قوم يذكرون اللّه في هذه الساعة غيركم‏"‏، انتهى‏.‏ وعبد الكريم ابن أبي المخارق ضعيف، وفي الباب حديث عمر بن الخطاب المتقدم أول الباب ‏[‏حديث جابر تقدم عن قريب ‏"‏في الفائتة‏"‏‏.‏‏]‏، أخرجاه في ‏"‏الصحيحين‏"‏ حديث بطحان‏.‏

- حديث آخر‏:‏ ذكر ابن الجوزي في ‏"‏العلل‏"‏ بإِسناده عن إبراهيم الحربي، قال‏:‏ سئل أحمد ابن حنبل عن قول النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ لا صلاة لمن عليه صلاة، فقال‏:‏ لا أعرف هذا، ولا سمعته عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، انتهى‏.‏ ونقله الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏ هكذا، قال‏:‏ ما عرفنا له أصلًا، انتهى‏.‏